فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 746

صُورَةِ التَّخْصِيصِ: يَبْقَى اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلًا فِي شَيء مِن مَوَارِدِهِ الأَصْلِيَّةِ؛ وَفِي صُورَةِ الْمَجَازِ: لَمْ يَبْقَ اللَّفْط مُسْتَعْمَلًا فِي شَيءٍ مِنْ مَوَارِدِهِ الأَصْلِيَّةِ؛ لأَن التَّغْيِيرَ فِيهِ أَكْثَرُ.

فيقول الشافعي: هو مجازٌ فِي ذبح عبدة الأَوْثَانِ، وما أهلَّ لغير الله تعالى لملازمته ترك التسمية.

فيقول الحنفي: المجَازُ على خلاف الأَصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت