7 -وعن أم سلمة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء وكان قبل الفطام"رواه الترمذى وصححه هو والحاكم.
[المفردات]
لا يحرم من الرضاع: أى لا يعتبر الرضاع مؤثرا في التحريم، ناشرا للحرمة مبيحا للخلوة.
إلا ما فتق الأمعاء: أى إلا ما شق أمعاء الرضيع وجَرَى فيها وأثر في تغذيته والأمعاء جمع مِعًى وهو المصران.
وكان قبل الفطام: أى وحصل الرضاع قبل أن ينفطم الصبى