فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 4105

أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها، الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة. وفى الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد. اهـ هذا وليست محرمية الرضاع إلا في حرمة التناكح وجواز الخلوة والنظر والمسافرة. أما ما عدا ذلك من التوراث ووجوب الانفاق والعتق بالملك فهذا خاص بالنسب ويفارق الرضاع فيه.

[ما يفيده الحديث]

1 -أن بنت الأخ من الرضاعة لا تحل.

2 -أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت