فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 4105

شريكه الْمُتَجدد مِلكُهُ قهرا بعوض اهـ.

وقال الحافظ في الفتح: والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفى الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العِوَض المُسمَّى اهـ.

قضى: أى حكم ووصى.

بالشفعة: أى بثبوت حق الشريك في تَمَلُّكِ شِقْصِ شريكه بمثل العوض المسمى إذا باعه على ما ليس بشريك.

فى كل ما لم يُقْسَمْ: أى في كل مال بين شركاء لم تسبق قسمته بينهم.

فإذا وقعت الحدود: أى فإذا كان قدتَمَّ تحديد نصيب كل شريك وَوُضِعَ مَنَارُهُ وأعلامه.

وصُرِّفَت الطُّرُقُ: أى بينت مصارف الطرق وشوارعها. قال في الفتح: وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْفِ بكسر المهملة الخالص من كل شئ اهـ.

فلا شفعة: أى إذا تم البيع بعد التحديد وتصريف الطرق فلا حق في الشفعة لمن كان شريكا.

وفى رواية مسلم: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

فى كل شِرْكٍ في أرض: أى في كل نصيب بين شركاء مشتركين في أرض.

أو ربع: أى أو دار مسكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت