شريكه الْمُتَجدد مِلكُهُ قهرا بعوض اهـ.
وقال الحافظ في الفتح: والشفعة بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها، وهى مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة، وقيل من الإعانة. وفى الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العِوَض المُسمَّى اهـ.
قضى: أى حكم ووصى.
بالشفعة: أى بثبوت حق الشريك في تَمَلُّكِ شِقْصِ شريكه بمثل العوض المسمى إذا باعه على ما ليس بشريك.
فى كل ما لم يُقْسَمْ: أى في كل مال بين شركاء لم تسبق قسمته بينهم.
فإذا وقعت الحدود: أى فإذا كان قدتَمَّ تحديد نصيب كل شريك وَوُضِعَ مَنَارُهُ وأعلامه.
وصُرِّفَت الطُّرُقُ: أى بينت مصارف الطرق وشوارعها. قال في الفتح: وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصِّرْفِ بكسر المهملة الخالص من كل شئ اهـ.
فلا شفعة: أى إذا تم البيع بعد التحديد وتصريف الطرق فلا حق في الشفعة لمن كان شريكا.
وفى رواية مسلم: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.
فى كل شِرْكٍ في أرض: أى في كل نصيب بين شركاء مشتركين في أرض.
أو ربع: أى أو دار مسكن.