وإن باعه مطلَقًا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يَبْدُ صلاحُه بشرط القَطْعِ وتَركَهُ حتى بَدَا، أو جَزَّةً أو لقطةً فَنَمَتَا، أو اشترى ما بَدَا صلاحُه وحصل آخر واشتَبَهَا، أو عريَّة فأثمرتْ بَطَلَ، والكلُّ للبائع، وإذا بَدَا ما له صلاحٌ في الثمرة واشتدَّ الحَبُّ جاز بيعه مطلقًا، وبشرط التَّبقية، وللمشتري تَبْقِيَةٌ إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائعَ سَقْيُه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرَّر الأصلُ، وإن تلفتْ بآفةٍ سماويةٍ رجع على البائع، وإن أتلفه آدميٌّ خُيِّر مُشترٍ بَيْنَ الفسخ والإمضاء ومطالبةِ المُتْلِفِ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق أنه إذا باع ثمرًا لم يبدُ صلاحه فله حالات، ما هي الحالات؟
طالب: الحال الأول ( ... ) مما يُجَذ مرة واحدة أو ..
الشيخ: لا، ثمر ما هو زرع، ثمر نخلة.
الطالب: إن تشقق أو ( ... ) .
الشيخ: قبل بُدُوّ صلاحه، تشقق وصار أخضر.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: أقصد هذا، إذا باع الثمر قبل بُدُوّ صلاحه فله ثلاث حالات.
طالب: الحال الأولى بشرط القطع في الحال، فهذا يصح إن كان يُنْتَفَع به.
الشيخ: هذا جائز إن انتُفِع به، الحال الأولى: أن يشترط قطعَه في الحال، فهذا جائز إن انْتُفِع به، الثانية؟
طالب: أن يبيعه ( ... ) بالأصل.
الشيخ: لا، ما نريد ( ... ) .
الطالب: الذي يبيعه مع أصله.
الشيخ: لا، الثمر.
طالب: أن يبيع النخلة وقد تشقق ..
الشيخ: لا، إحنا نقول: يبيع الثمرة من أجل النخلة.
طالب: أن يبيعه بشرط التبقية.
الشيخ: أن يبيعه بشرط البقاء، فما الحكم؟
الطالب: باطل.
الشيخ: هه؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: لكن توافق على قوله: إذا باعه بشرط التبقية أنه يبطل؟
الطالب: نعم، يبطل البيع.
الشيخ: يبطل البيع.