فهرس الكتاب

الصفحة 8905 من 12382

طالب: شيخ، قلنا: إن القول الراجح في عدم اشتراط النية في الطواف وكذا تعيينه، وعللنا بأنه جزء من عبادة، وقلنا في الموالاة بين الطواف والسعي: إنه لا يُشْترط، وعللنا لأنه عبادة مستقلة، ويا شيخ ما فهمت.

الشيخ: يعني عبادة منفصلة عن الطواف، السعي منفصل عن الطواف مستقل؛ يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطواف، وإلا فهو عبادة لا شك.

طالب: بالنسبة للذين يدفعون قبل طلوع الفجر من مزدلفة، هل لهم أن يذكروا الله ( ... ) ثم يدفعوا؟

الشيخ: نعم، كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالانصراف قبل الفجر.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لهدي المتمتع وهدي القارن هل بينهما فرق من حيث إنه يلزم القارن أن يسوق الهدي ( ... ) ؟

الشيخ: لا، ما هو بشرط، لكن القارن إذا ساقه امتنع عن التمتع.

الطالب: إذا لم يتيسر له أن يسوقه ثم اشتراه أو دفع قيمته للمكاتب المعروفة ( ... ) ؟

الشيخ: يعني ساق الهدي؟

طالب: لا، ساق الدراهم، صار كالمتمتع في مسألة الهدي.

الشيخ: وهو كالمتمتع في مسألة الهدي، هو والمتمتع سواء.

طالب: ما يكون مخالفًا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقولِه: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (17) .

الشيخ: أبدًا، يعني يجوز أنه يشتري القارن الهدي من منى، ويجوز أن يأتي به معه من الحل.

قال المؤلف رحمه الله: (وعدده) أي: عدد الحصى، (سبعون) عدده سبعون لمن تأخر؛ لأن اليوم الأول سبع، والثاني واحد وعشرون، والثالث واحد وعشرون، والرابع واحد وعشرون، فثلاثة في واحد وعشرين تبلغ ثلاثًا وستين، وسبع يوم العيد؛ هذه سبعون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت