طالب: بارك الله فيك، بعض الناس يأخذون الحصى معهم من بلادهم؟
الشيخ: من بلادهم.
الطالب: إي نعم، يقولون: دفعًا للمشقة.
الشيخ: هذه المشقة، عجيب!
الطالب: مجموعة حصى يأخذها معه ( ... ) .
الشيخ: طيب ما يخالف، مجموع الحصى سبعين حصاة، هذا وهم، إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة ( ... ) ما فيه مشقة، هذا كذاب ولا جاحد.
الطالب: لو رمى بها -يا شيخ- هل يجزئه؟
الشيخ: إي يجزئ، الأحجار أي حجر يرمي به.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- على قول الفقهاء بإلزام من ترك واجبًا دمًا هل من دفع بعد نصف الليل وقبل الثلثين يُفْتَى بأن عليه دم؟
الشيخ: لا، عندهم لا.
الطالب: على قولهم.
الشيخ: عندهم جائز.
الطالب: على قولهم.
الشيخ: نحن قلنا: إن الإيجاب فيه نظر، وما دام هذا ليس عليه دم -على رأي الفقهاء- الحمد لله، هذا توفيق.
الطالب: قبله؟
الشيخ: قبله، لا شك أنه ترك واجبًا.
طالب: أحسن الله إليك، إذا دفع بعد الإسفار من مزدلفة إلى منى، هل يُشْرع -يا شيخ- دعاء معين؟
الشيخ: لا، تلبية، يلبي؛ لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة.
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: كذا؟
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: ( ... ) .
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة للدفع من عرفة إلى مزدلفة لو أن إنسانًا خرج من الطريق إلى مكة؟
الشيخ: من لو خرج أيش؟
طالب: ( ... ) إلى مزدلفة ذهب إلى مكة ( ... ) الغسيل والطعام؛ لأنه أيسر وأفضل ( ... ) ، ثم دخل ( ... ) .
الشيخ: لا بأس، المهم أن يصل إلى المزدلفة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بعض الناس يقولون: إن السعي بين العَلمين ما يكون إلا في الأشواط الثلاثة الأولى؟
الشيخ: إي، هذا وهم، ظنوا أنه كالطواف، ولكنه لا شك أنه غلط.
الطالب: كأنهم يقيسون ..
الشيخ: يقيسون مع وجود النص، أقول: يقيسون مع وجود النص، خلِّ عندك قاعدة: إذا وُجِد النص ما فيه قياس، وإلا لاتبع الحق أهواءهم.