الشيخ: أن يكون بلا خلوة، وبلا شهوة، وأن ( ... ) ، وأن يغلب على ظنه الإيجاب، وأن يكون مما يظهر غالبًا، أن ينظر ما يظهر غالبًا، ما هو بيروح ينظر إلى بطنها وصدرها وظهرها، لا اللي يظهر غالبًا.
طالب: ( ... ) ؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
طالب: كيف يغلب على ظنه الإيجاب؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني مثلًا واحد .. والله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات؛ {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزخرف: 32] واحد من الكناسين يبغي ينظر إلى بنت وزير يبغي يخطبها، هو يغلب على ظنه الإجابة؟
طالب: عدم الإجابة.
الشيخ: الغالب عدم الإجابة، أو إنسان كبير السن زَمِن أصم يبغي ينظر إلى بنت شابة جميلة، يغلب على ظنه الإجابة؟
طالب: لا ما يغلب.
الشيخ: ما يغلب على ظنه الإجابة ( ... ) .
(ويحرُم التصريح بخطبة المعتدة) خِطبة وخُطبة، الفرق بينهما أن الخُطبة هي الكلمة التي يخطب بها الخطيب مثل خُطبة الجمعة، والخِطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة؛ قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235] هذا الفرق بينهما.
وقوله: (يحرم التصريح بخطبة المعتدة) التصريح معناه أن يقول ما لا يحتمل غير النكاح، هذا التصريح؛ مثل أن يقول: أطلب زواجك أو زوجيني نفسك، أو يقول للولي: زوجني ابنتك، أو ما أشبه ذلك، هذا يحتمل غير النكاح ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما يحتمل غير النكاح.
وقول المؤلف: (بخطبة المعتدة) يعني التي في عدة الغير مثل معتدة من وفاة، معتدة من طلاق رجعي، معتدة من طلاق بائن، فالتصريح للمعتدة ما يجوز أبدًا.