الشيخ: إي، يجوز أن يمكن.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: لكن بالشرط التي ذكرها المؤلف.
الطالب: لكن ما يقال: الحكم متعلق به هو فقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ينظر ( ... ) .
الشيخ: ينظر، لكن النظر مثلما قلنا قبل قليل: إن تمكن أنه ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها.
الطالب: لكن نحن نقول: إنه لا يجوز ( ... ) ؛ لأنه أخص به.
الشيخ: بمن؟
الطالب: من أراد الخطبة.
الشيخ: فإن استطاع أن ينظر ما يدعو إليه النكاح فليفعل، إن استطاع بأي وسيلة، ومن الوسيلة أن يتفق مع وليها على ذلك.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: ( ... ) لأنه أيضًا إذا خطب ثم نظر إليها لم تعجبه صار ( ... ) إذا خطب ( ... ) وأعجبته ( ... ) .
يعني مثلًا الأول ما تبين له الأمر، يجوز أن يكرر.
طالب: أحسن، لا يكرر.
الشيخ: نعم؟
طالب: ما يكرر.
الشيخ: لماذا؟
طالب: نعم، يجوز أن يكرر.
الشيخ: يجوز أن يكرر، الدليل؟
طالب: ( ... ) .
الشيخ: والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَاسْتَطَاعَ -أو كما قال- أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مِا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (6) ما يدعوه إلى نكاحها، فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ( ... ) في الثانية وثالثة. طيب هل يجوز له مكالمتها؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز؟
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: كيف ما يجوز، ما هو بالنظر أبلغ؟
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها؛ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ» ، ما قال: أن يسمع منها، قال: «أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ» . إي نعم، طيب، صارت الشروط كم؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة.
طالب: التكلم مع الخطيبة جائز ولَّا لا؟
الشيخ: ما يجوز.
طيب، الشروط خمسة، ما هي؟
طالب: بلا خلوة.