الشيخ: ما يخالف.
الطالب: هل يدخل؟
الشيخ: يدخل، نعم، لو وَقَّفَ على الفقراء وهو من أصل فقير أخذ.
طالب: العين الموقوفة هل يشترط أن يجوز بيعها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهي مختص، ما يجوز؟
الشيخ: إيش لون؟
الطالب: مختص مثل الكلب وما ..
الشيخ: إي، ما يصح، توقيفه على المذهب ما يصح، والصحيح أنه يصح؛ لأن مدار الوقف على الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه حتى الكلاب.
طالب: لو قال لرجل: وَقَّفْتُ هذا البيت على طلبة العلم، ثم طلب: وأسكن معهم أنا.
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ قال: وَقَّفْت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه، يصح الشرط، أو قال: وَقَّفْتُ هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي، فله ذلك؛ لأن هذا استحقاق في صفة، إي نعم.
الطالب: (وَحَيَوَانٍ وَقَبْرٍ وَحَمْلٍ لا قَبُولُهُ وَلَا إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ) .
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل وَقَّفَ دكاكين على أن تكون غَلَّتها لطبع كتب الجهمية، هل الوقف يصح أو لا يصح؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأن هذه كتب مبتدعة، ولا يجوز أن توقف ..
الشيخ: لأن الوقف على المحرَّم باطل.
ما هو الدليل على أن الوقف على المحرَّم باطل؟
طالب: قوله سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2] .
الشيخ: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ، وفي السنة؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي شرط ..
الشيخ: «كُلُّ شَرْطٍ .. » .
الطالب: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» . (4)
الشيخ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» ، تمام، هل يجوز الوقف على الكنائس؟
طالب: الوقف على الكنائس؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: لماذا؟