------------------ [الجيزاوي] ------------------كون الظاهر حجة أو أن العمل بالراجح واجب.
المصنف: (بخلاف التمسك بمثله في القياس) كالتمسك بقوله تعالى: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [الحشر: 2] ------------------ [العضد] ------------------ n> .
قوله: (لأن مجرد ترتب الوعيد. . . إلخ) علة لجعل الشارح الضم إلى الكفر دليلًا على الوعيد وما قاله الشارح هو في المآل راجع إلى التقرير الذى قاله غير أن التقرير أوضح.
قوله: (وقد يتوهم من عبارته. . . إلخ) إنما قال: يتوهم لاحتمال أن قوله: ولما حسن الجمع. . . إلخ. عطف علة على معلول.
قوله: (فالمؤمنون عام لكل مؤمن) أى فلا يكون الإجماع سبيلًا لأنه خاص بالمجتهدين في عصر.
قوله: (فهو عام في العالم والجاهل) يقال فيه ما قيل في الذى قبله.
قوله: (فلفظ السبيل مفرد لا عموم له) أى فيحتمل غير الإجماع احتمالًا بدليًا.
قوله: (جعل المصنف الاعتراض قادحًا) أى الاعتراض باحتمال التخصيص.
قوله: (وبين ضعف الجواب) أى عن اعنراض احتمال التخصيص والجواب هو الإجماع على اعتبار الظاهر وقوله: بأنه أى الجواب مستلزم للدور هو ثبوت حجية الإجماع بالظاهر المتوقف على الإجماع.
قوله: (فوقع الإجماع على إباحته) أى فيكون متابعة الإجماع حينئذ موقعًا في الضرر.