فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 2048

------------------ [العضد] ------------------الصنف الثالث: الترجيح بحسب المدلول:

قال: (المدلول الحظر على الإباحة وقيل بالعكس وعلى الندب لأن دفع المفاسد أهم وعلى الكراهة والوجوب على الندب والمثبت على النافى كخبر بلال: ------------------ [العضد] ------------------n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"دخل البيت وصلى"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> ، وقال أسامة: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"دخل ولم يصل"------------------ [العضد] ------------------ n> ، وقيل سواء، والدارئ على الموجب، والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفى، وقد يعكس لموافقته التأسيس والتكليفى على الوضعى بالثواب، وقد يعكس والأخف على الأثقل وقد يعكس) .

أقول: الترجيح بحسب المدلول من وجوه:

الأول: يقدم الحظر على الإباحة للاحتياط وقيل بل تقدَّم الإباحة على الحظر لئلا تفوت مصلحة إرادة المكلف ولأنه لو قدم لكان إيضاح واضح وهو الجواز الأصلى.

الثانى: يقدم الحظر على الندب لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة ودفع المفسدة أهم في نظر العقلاء.

الثالث: يقدم الحظر على الكراهة لأنه أحوط.

الرابع: يقدم الوجوب على الندب لأنه أحوط.

الخامس: يقدم المثبت على النافى، نحو: خبر بلال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es"> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"دخل البيت وصلى"------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n> ، وقال أسامة: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"ولم يصل"------------------ [العضد] ------------------ n> ، وذلك وإن غفلة الإنسان على الفعل كثيرة ولأنه يثبت زائدًا ولأنه للتأسيس، والنافى قد يبنى على الأصل، وقيل يساوى المثبت النافى فإنه لو قدر تقدمه لكان مقررًا للأصل، وهو بعيد ولو قدر متأخرًا لكان تأسيسًا فيحصل التعارض.

السادس: يقدم الذى يوجب درء الحد على الموجب للحد لما فيه من اليسر ونفى الحرج الذى قد علم تشوق الشارع إليه.

السابع: يقدم الموجب للطلاق والعتق على ما يوجب عدمهما لأنه مؤيد بالأصل إذ الأصل عدم الزوجية والرقية، وقيل بل يعكس لكونه موافقًا للدليل المؤسس لصحتهما المترجح على النافى لصحتهما وهو الأصل.

الثامن: يقدم الحكم التكليفى كالاقتضاء على الوضعى كالصحة لأنه محصل للثواب، وقيل بل الوضعى لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن.

التاسع: يقدم الأخف على الأثقل لليسر ونفى الحرج وقيل بل بالعكس إذ المصلحة فيه أكثر وذلك قال: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-quo------------------ [التفتازاني] ------------------es">"ثوابك على قدر نصبك"------------------ [العضد] ------------------ n> .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت