فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 2048

------------------ [الجيزاوي] ------------------إلى الإخراج لأن الممتنع لا يحترز عنه لعدم دخوله في الجنس كما قال.

قوله: (وعلى الثانى) وهو أنه يجوز وينعقد.

قوله: (وهو حجة شرعية) أى مع كونه ليس إجماعًا هذا ويحتمل أن لفظ هو زائد والأصل: وحجة شرعية عطف على إجماعًا المنفى ويظهر أن الاحتمال الثانى هو المتعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت