فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 2048

------------------ [العضد] ------------------قال: (مسألة: المندوب ليس بتكليف خلافًا للأستاذ وهى لفظية) .

أقول: المندوب ليس بتكليف لأن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو منتف قال الأستاذ: هو تكليف فإن فعله لتحصيل الثواب شاق ورد بأنه في سعة من تركه لعدم الإلزام وإن قال وجوب اعتقاد ندبيته تكليف قلنا ذلك حكم آخر، وبالجملة فالمسألة لفظية.

------------------ [التفتازاني] ------------------قوله: (فالمسألة لفظية) يعنى أن النزاع فيها مبنى على تفسير لفظ التكليف فإن فسر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف أو بطلب ما فيه كلفة فتكليف.

------------------ [الجيزاوي] ------------------الشارح: (ذلك حكم آخر) أى لا يلزم منه أن الفعل المباح تكليف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت