------------------ [التفتازاني] ------------------دلالة المجمل على المعنى المعين المراد منه لا ينافى قوة دلالته على معناه الإجمالى أعنى أحد الاحتمالين كما في قوله تعالى: ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g------------------- [العضد] ------------------y------------------ [العضد] ------------------"> {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ------------------ [العضد] ------------------ n> ------------------ [العضد] ------------------ n cl------------------ [العضد] ------------------ss="g-squ------------------ [العضد] ------------------re-br------------------ [العضد] ------------------cke------------------ [التفتازاني] ------------------s"> [البقرة: 228] ------------------ [العضد] ------------------ n> ، فإنه قوى الدلالة على ثلاثة أقراد من الطهر أو الحيض، فيجوز تعيين أحدهما بلفظ تكون دلالته أضعف من ذلك بأن لا يكون قطعيًا في مدلوله وهذا ما قال الآمدى أن المبين إن كان مجملًا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح وإن كان عامًا أو مطلقًا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.
------------------ [الجيزاوي] ------------------الشارح: (أقل ما يكون حال من المساواة) أى حال كونها أقل أكوان البيان.