------------------ [التفتازاني] ------------------دون الجميع.
وثانيها: أن النهى عن الشئ لا يستلزم جواز صدوره عن المكلف لجواز أن يمتنع لغيره فيكفى في النواهى العامة إمكان خطأ الأمة بالذات وإن امتنع لغيره بالأدلة.
وثالثها: أنه ظاهر فلا يفيد القطع.
------------------ [الجيزاوي] ------------------الشارح: (بواسطة الإجماع) أى الذى دل على الأخذ به الكتاب.
الشارح: (لعدم تقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد) أى الآن أى حين ذاك.
قوله: (جواز صدوره عن الكلف) يعنى الجواز الوقوعى لا مجرد الإمكان.
قوله: (أنه ظاهر فلا يفيد القطع) الأولى فلا يقاوم القاطع.