فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 2048

------------------ [التفتازاني] ------------------دون الجميع.

وثانيها: أن النهى عن الشئ لا يستلزم جواز صدوره عن المكلف لجواز أن يمتنع لغيره فيكفى في النواهى العامة إمكان خطأ الأمة بالذات وإن امتنع لغيره بالأدلة.

وثالثها: أنه ظاهر فلا يفيد القطع.

------------------ [الجيزاوي] ------------------الشارح: (بواسطة الإجماع) أى الذى دل على الأخذ به الكتاب.

الشارح: (لعدم تقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد) أى الآن أى حين ذاك.

قوله: (جواز صدوره عن الكلف) يعنى الجواز الوقوعى لا مجرد الإمكان.

قوله: (أنه ظاهر فلا يفيد القطع) الأولى فلا يقاوم القاطع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت