فهرس الكتاب

الصفحة 576 من 681

قال المؤلف رحمه الله: (ولا تُقبل شَهادةُ مَنْ ليس بِعدلٍ)

الشاهد يجب أن يكون عدلًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق/2] وقوله: {مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء} [البقرة/282] ، والعدل هو: المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق. هذه الأوصاف يجب أن تتوفر فيه، لا يكون الشخص عدلًا حتى تتوفر فيه هذه الشروط:

الإسلام: فلا تُقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة/282] ، وقال: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق/2] ، والكافر ليس منا، ليس من رجالنا، ثم إنه يكذب على الله، الكافر يكذب على الله فلا يؤمن كذبه على الخلق، وهو أيضًا من ضمن الفسقة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات/6] ، والكافر أفسق الفاسقين. هذا شرط الإسلام.

أما شرط البلوغ فلقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة/282] ، وغير البالغ ليس منهم. وكذلك غير البالغ غير مكلف فهو لا يعي معنى العقاب والعذاب وعواقب الكذب وما شابه، بل ربما إذا علم أنه غير مكلف أن يتساهل في المخالفة.

والعقل لا يصلح للشهادة إلا من كان عاقلًا، فالمجنون لا يصلح للشهادة.

الخلو من أسباب الفسق: أسباب الفسق ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، هذا سبب الفسق يسمى الشخص فاسقًا إذا ارتكب كبيرة ولم يتب منها، أو أصر على الصغيرة.

الكبيرة: ما تُوُعِّد عليه بغضب أو لعنة أو رُتِّب عليه عقاب في الدنيا أو عذاب في الآخرة. والصغيرة ما سوى ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا الخَائنِ، ولا ذِي العَداوةِ، والمُتَّهمِ، والقَانعِ لأهلِ البيتِ، والقاذفِ، ولا بَدويٍّ على صَاحبِ قَريةٍ)

كل هؤلاء لا تقبل شهادتهم

أما الخائن فأمره واضح فهو ليس عدلًا ولا مؤتمن، فالخيانة من علامات المنافق كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - [1] .

والخائن هو: الذي يؤتمن على الشيء فيأخذه.

فلا يكون عليه أمينًا.

(1) أخرجه البخاري (33) ، ومسلم (59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت