فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 681

قالوا: مكروه كراهة تنزيهية إلا إذا غلب على ظن الشارب أنه لم يسكر فيجوز له أن يشرب منه لكن يُكره كراهة تنزيهية.

قال المؤلف: (ويَحرُمُ تخليلُ الخَمرِ)

أي يحرم تحويل الخمر إلى خل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلًا فقال: «لا» [1] أخرجه مسلم في صحيحه.

فلا يجوز للمسلم أن يتعمد تغيير الخمر إلى خل، لكن إذا تغيرت بنفسها دون تعمد منه جاز له استعماله.

قال المؤلف: (ويَجوزُ شُربُ العَصيرِ والنَّبيذِ قبلَ غَليانهِ، ومَظِنةُ ذلك ما زادَ على ثلاثةِ أيامٍ (يعني: يجوز شرب النبيذ قبل أن يصير مسكرًا، والغالب على الظن أنه يصير مسكرًا بعد ثلاثة أيام من نقعه، فيجوز شربه قبل ذلك.

أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يُنقع للنبي الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيُسقى الخادم أو يهراق [2] .

وفي رواية عند مسلم: كان يُنتبذ له في سقاءٍ من ليلة الإثنين فيشربه يوم الإثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبَّه.

لا يكون قد وصل إلى الإسكار، لكن احتياطًا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه للخادم أو يتخلص منه.

قال المؤلف رحمه الله: (وآدابُ الشُّربِ: أن يكونَ ثلاثةَ أَنفاسٍ، وباليمينِ، ومِن قُعُودٍ، وتقديمُ الأيمنِ فالأيمنِ، ويكونَ السَّاقي آخِرهُم شربًا، ويُسمِّيَ في أوَّلهِ، ويَحمدَ في آخِرهِ، ويُكرهُ التَّنفُّسُ في السِّقاءِ، والنَّفخُ فيه، والشُّربُ مِن فيهِ)

هذه كلها آداب من آداب الشرب.

يستحب أن يكون الشرب بثلاثة أنفاس، فيضع الكأس على فيه ثم يشرب ثم يرفعه، ثم يعيده الثانية يشرب ثم يرفعه، ثم يعيده الثالثة.

ورد فيه حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثًا [3] ، وفي رواية لمسلم: ويقول-أي النبي صلى الله عليه وسلم-: «إنه أروى وأبرأ وأمرأ» [4] .

أما قوله: أروى أي أكثر ريًّا، الري زوال العطش.

وأبرأ: أي أسلم من مرضٍ أو أذى.

(1) أخرجه مسلم (1983) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

(2) أخرجه مسلم (2004) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

(3) أخرجه البخاري (5631) ، ومسلم (2028) .

(4) أخرجها مسلم (2028) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت