فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 681

فلماذا ينهاه الله سبحانه وتعالى عن عضل المرأة - أي منعها من التزويج - إذا كان الزواج يصحّ من غيرأمره، فلا ينهاه عن ذلك إلّا ويكون له أمر وأنّ الزواج لا يصحّ إلّا بموافقته.

وكذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له» [1] .

هذه الأدلة كلّها تدلّ على شرطية الوليِّ في النّكاح، وأنّ النكاح من غير ولي لا يصحّ، هذا مذهب جمهور العلماء.

من هو الولي المراد في قول المؤلف: «لا نكاح إلّا بولي» .

الوليّ: هو من يتولى تزويج المرأة، والأحقّ في ذلك أبوها ثم وصيُّه بالنّكاح، أي من أوصاه أبوها أن يُنكحها، ثم جدها لأب - والد الأب -، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبًا ثم الحاكم.

شروط الولي:

-ويشترط في الوليِّ أن يكون ذكرًا، فلا يصحُّ أن تكون الأنثى وليًا؛ لأنّها لا يصحّ أن تزوج نفسها، فغيرها من باب أولى.

-وأن يكون بالغًا

-عاقلًا

-مسلمًا؛ فلا ولاية لكافرٍ، وقد نقل ابن المنذر -رحمه الله- الاتفاق على أنّ الكافر لا يكون وليًا لابنته المسلمة [2] .

-أن يكون أمينًا على من يتولّاها، وسيأتي من كلام المؤلف قوله (ولا يُشترط أن يكون عدلًا في دينه) ؛ فيكفي أن يكون أمينًا على من يتولى أمرها؛ فالعدالة ليست شرطًا على الصحيح من أقوال أهل العلم.

(1) أخرجه أحمد (40/ 243) ، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(2) «الإجماع» (ص 78) لابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت