لكن سياقه في أبواب الجهاد يؤيد الأول.
قوله في"العَنْسِي" [1] : (وبنو عبس بالباء بالبصرة) [2] .
صوابه:"بالكوفة".
قوله في"باب: السفر بالمصاحف" [3] : (كذا وقع. . .) [4] إلى آخره.
هدا الفصل من أوله إلى آخره مردود بما يطول بيانه؛ فليراجع شرحي [5] .
وقال في النسخة الثانية:"بل صح ذلك مرفوعًا في نفس الخبر من طريق غير واحد، حتى من طريق مالك نفسه، كما أوضحته في الشرح، وأوضح من ذلك كله رواية أيوب عن نافع بلفظ:"فإني لا آمن أن يناله العدو. . . ."أخرجه مسلم" [6] .
قوله في"وما يدريك لعل الله أن يكون" [7] : (وإذا الحبيب أتى بذنب واحد) [8] .
أتت، صوابه:"جاءت".
قوله فِي"باب: حرق الدور" [9] : (وهو بيت صنم. . .) [10] إلى آخره.
= وأحاديث الباب تشهد. . .).
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: ما قيل في قتال الروم) برقم (2924) .
(2) "التنقيح" (2/ 652) .
(3) تصحفت في الأصل إلى"بالصاحب"،"صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو) .
(4) "التنقيح" (2/ 660) ، ولفظه: (باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو، وكذلك يروى عن محمد بن بشر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا وقع هذا صدر الباب، وكأنه من تغيير النساخ، وإنما موضعه بعد حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ثم يقول: وكذلك يروى عن محمد بن بشر، وتابعه ابن إسحاق، وإنما احتاج إلى ذكر هذه المتابعة؛ لأن بعضهم زاد في الحديث:"مخافة أن يناله العدو"، وجعله من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصح ذلك، وإنما هو من قول مالك) .
(5) "فتح الباري" (6/ 155، 156) .
(6) "صحيح مسلم" (كتاب الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلَى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم) برقم (1869) .
(7) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: الجاسوس) برقم (3007) .
(8) "التنقيح" (2/ 662) ، وتمام البيت:"جاءت محاسنه بألف شفيع".
(9) "صحيح البخاري" (كتاب الجهاد والسير، باب: حرق الدور والنخيل) برقم (3020) .
(10) "التنقيح" (2/ 665) ، وباقي كلامه: (و"ذو الخلصة": بفتح الخاء. . . وهو بيت صنم ببلاد فارس) .