وَكَذَا الأَجْنَبِيُّ فِي الأَصَحِّ.
عدمَ الوجوب فيهما إذا انضمّا إلى المشي [1] .
(وكذا الأجنبيُّ في الأصح) لحصول الاستطاعة؛ كالولد، والثاني: لا؛ لكون الولد بَضْعَة منه، فنفسه كنفسه، بخلاف غيره، والأخ في ذلك كالأجنبي، وكذا الأب على الأصحِّ.
وشرط الباذل: أن يكون موثوقًا به، مؤديًا لفرضه، وألا يكون معضوبًا.
وكلامه قد يُفهم عدَم وجوب سؤال الابن إذا تَوسَّم الأبُ فيه الطاعةَ، والأصحُّ المنصوص: اللزوم.
(1) الشرح الكبير (3/ 307) ، روضة الطالبين (3/ 17) .