فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 2451

قُلْتُ: الأَصَحُّ: أَنَّ تَرْتِيبَ الأَرْكَانِ لَيْسَ بشَرْطٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالأَظْهَرُ: اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ، وَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وَالسَّتْرِ. وَتسُنُّ عَلَى مِنْبَرٍ أَوْ مُرْتَفِع، وَيُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ إِذَا صَعِدَ، وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَيَجْلِسَ، ثَمَّ يُؤَذَّنُ،

الإنصات؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} ، قال أكثر المفسرين: إنها نزلت في الخطبة [1] ، ولحديث:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ .. فَقَدْ لَغَوْتَ"متفق عليه [2] .

(قلت: الأصح: أن ترتيب الأركان ليس بشرطٍ، والله أعلم) ، وهذا هو المنصوص عليه في"الأم"و"المبسوط" [3] ، لأن المقصود الوعظ، وهو حاصل، ولم يرد نصّ في اشتراط الترتيب.

(والأظهر: اشتراط الموالاة) للاتباع، ولها أثر ظاهر في استمالة القلوب، والثاني: لا؛ لأن غرض الوعظ والتذكير يحصل مع تفريق الكلمات، وهذه المسألة مكررة قد سبقت في الكلام على الانفضاض.

(وطهارةِ الحدث والخبثِ، والسترِ) لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصلي عقب الخطبة، فلزم أن يكون متطهرًا مستترًا، والثاني: لا؛ كالاستقبال، واشتراط الستر من زيادات"المنهاج"على"أصله".

(وتُسن على مِنبرٍ) للاتباع [4] ، (أو مُرتفعٍ) إن لم يكن هناك منبر؛ لأنه أبلغ في الإعلام.

(ويُسلِّم على من عند المنبر، وأن يُقبل عليهم إذا صَعِدَ، ويُسلِّم عليهم) للاتباع [5] .

(ويجلسَ، ثم يُؤذَّنُ) في حال جلوسه؛ للاتباع أيضًا [6] .

(1) انظر"تفسير الطبري" (6/ 201 - 206) .

(2) صحيح البخاري (934) ، صحيح مسلم (851) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3) الأم (2/ 412) .

(4) أخرجه البخاري (917) ، ومسلم (544) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

(5) أخرجه البيهقي (3/ 205) ، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(6) أخرجه البخاري (912) عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت