فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 2451

فَإِنْ أَبَوْا .. فَقَدْ نَقَضُوا، وَالأَظْهَرُ: جَوَازُ شَرْطِ أَلَّا يَرُدُّوا.

(فإن أبوا .. فقد نقضوا) العهد؛ لمخالفتهم الشرطَ.

(والأظهر: جواز شرط الا يردوا) من جاء مرتدًّا منّا؛ لأنه عليه السلام شرط في صلح الحديبية: أن من جاءنا منكم .. رددناه، ومن جاءكم منا .. فسحقًا سحقًا [1] ، والثاني: المنع، ولا بدّ من استرداده؛ لإعلاء الإسلام، وإقامة حكم المرتدين عليه، قال الماوردي: والصحيح عندي: صحة هذا الشرط في الرجال دون النساء؛ كما ذكرنا في شرط ردِّ من جاءنا مسلمًا؛ لأن الأبضاع يحتاط لها، وحاول تنزيل القولين على هذين الحالين؛ كذا نقلاه عنه في"الشرح"و"الروضة"، وأقراه، وجزم به في"الحاوي الصغير" [2] ، وحينئذ فيجب تقييد إطلاق"الكتاب"به.

(1) أخرجه مسلم (1784) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(2) الشرح الكبير (11/ 575) ، روضة الطالبين (10/ 347) ، الحاوي الصغير (ص 623) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت