فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 596

المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف.

أهمية هذا المطلب تكمن في أنّ المصطلح المركّب تتوقف معرفته على معرفة أجزائه [1] ، فيلزم معرفة معنى (الاستدراك) ومعنى (الفقه) لمعرفة معنى (الاستدراك الفقهي) ، وعليه فتتم مناقشة هذا المطلب في أربع مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة.

المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحًا.

المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة.

المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحًا.

المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة.

البحث في (الاستدراك) من الناحية اللغوية يلزم منه البحث فيه من ثلاثة جوانب:

-الجانب الاشتقاقي؛ لمعرفة مادة اللفظ.

-الجانب المعنوي اللغوي لمادة اللفظ.

-الجانب الصرفي؛ لمعرفة ما يزيده من معانٍ على المعنى الأصلي للمادة، مما يمهِّد الفهم للمعنى المراد في الاصطلاح.

فالـ (استدراك) مصدرٌ من الفعل (اسْتَدْرَك) ، وهو فعلٌ ثلاثي مزيد على وزن (اسْتَفْعل) ، والثلاثي غير المزيد هو (دَرَكَ) .

(1) يُنظر: معيار العلم في فن المنطق، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، (38) . و: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، (1/ 3) . و: نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدريس القرافي، (1/ 111) وما بعدها. و: نهاية السول في شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المطبوع مع سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، (1/ 6 - 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت