بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد [1] قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها [2] .
قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة.
1281/ 3285 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله [3] .
1282/ 3286 - (6) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها [4] .
1283/ 3287 - 1) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي [5] .
1284/ 3288 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون
(1) إذا كان الصواب الحارث، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الحارث سمع من عمر.
(2) سنده حسن، وتقدم برقم (3282) .
(3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، 18388، 16389) وابن منصور (السنن رقم 370) .
(4) موصول بالحديث رقم (3282) .
(5) رجاله ثقات، ولا تضره عنعنة الوليد، وأنظر (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11/ 190، رقم 10922) وعبد الرزاق (المصنف 8/ 184، رقم 14810، 14811) .