1 -القبول.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: قبول الدعوى:
دعوى عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق مثل دعوى عدم نية الطلاق وتقدم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار عدم إرادة الطلاق بالجواب بوقوع الطلاق كعدم نية الطلاق: أن مرجع ذلك في الموضعين إلى عدم نية الطلاق، فيكون الحكم فيهما واحدا.
المسألة التاسعة: وقوع الطلاق بنفي الزوجية:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: ... أو ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد الكذب فلا.
الكلام في هذا المسألة في فرعين هما:
1 -أمثلة نفي الزوجية.
2 -وقوع الطلاق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة نفي الزوجية ما يأتي:
1 -أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: ألك امرأة؟ فيقول: لا.
2 -أن يقول أحد زملاء الشخص ألك زوجة؟ فيقول: لا.
3 -أن يقول موظف الأحوال للشخص: ألك زوجة؟ فيقول: لا.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -إذا أراد بذلك الطلاق.
2 -إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.
الأمر الأول: إذا نوى الطلاق:
وفيه جانبان هما: