فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 2103

الأمر الأول: صورة الجواب بالإثبات:

صورة الجواب بالإثبات: أن يسأل الزوج أطلقت امرأتك فيقول: نعم.

الأمر الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا أراد الطلاق.

2 -إذا ادعى عدم إرادة الطلاق.

الجانب الأول: إذا أراد الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -الوقوع.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الوقوع:

إذا سئل الزوج: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، وقع الطلاق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق بجواب السؤال عن الطلاق بالإثبات أن السؤال كالمعاد في الجواب، فيكون الجواب: نعم طلقت امرأتي وهذا صريح في الطلاق، وقد نواه به فيقع به.

الجانب الثاني: إذا ادعى عدم إرادة الطلاق:

وفيه جزءان هما:

1 -صورة عدم إرادة الطلاق.

2 -قبول الدعوى.

الجزء الأول: صورة دعوى عدم إرادة الطلاق.

من صور عدم إرادة الطلاق بالجواب ما يأتي:

1 -أن يتقدم الشخص لخطبة امرأة فتقول له: هل طلقت امرأتك فيقول: نعم، وهو لا يريد الطلاق، إنما قال ذلك لتجيبه إلى زواجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت