1 -الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1] .
2 -الأمر بكتابة الوصية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) [2] .
ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.
الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.
الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلة إرادة غير الطلاق.
2 -قبول الدعوى.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي:
1 -تحسين الخط.
2 -تجريب القلم.
3 -غم الأهل.
الجانب الثاني: قبول الدعوى:
وفيه جزءان هما:
1 -قبول الدعوى ديانة.
2 -قبول الدعوى حكمًا.
(1) سورة البقرة، الآية: [282] .
(2) صحيح مسلم، كتاب الوصية / 1627.