فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2103

1 -الأمر بكتابة الدين في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [1] .

2 -الأمر بكتابة الوصية كما في قوله - صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده) [2] .

ووجه الاستدلال بهذين النصين أنه لو لم تثبت الحقوق بالكتابة لم يكن لها فائدة، والشرع منزه عن الأمر بما لا فائدة فيه.

الجواب الثاني: أن الفروج يجب أن يحتاط لها، وإيقاع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها أحوط من عدم إيقاعه بها.

الأمر الثاني: إذا نوى بالكتابة غير الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة إرادة غير الطلاق.

2 -قبول الدعوى.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إرادة غير الطلاق بكتابته ما يأتي:

1 -تحسين الخط.

2 -تجريب القلم.

3 -غم الأهل.

الجانب الثاني: قبول الدعوى:

وفيه جزءان هما:

1 -قبول الدعوى ديانة.

2 -قبول الدعوى حكمًا.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) صحيح مسلم، كتاب الوصية / 1627.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت