الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بوقوع الطلاق بالكتابة بما يأتي:
1 -أن الكتابة يفهم منها إيقاع الطلاق كاللفظ.
2 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلغ الرسالة لبعض اللوك بالكتابة ولو كانت لا تقوم مقام اللفظ ما حصل بها التبليغ، المأمور به بقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [1] .
3 -أن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق فتقوم الكتابة مقام اللفظ في اثبات الطلاق كذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وقوع الطلاق بكتابته مع النية بما يأتي:
1 -أن الكتابة فعل من قادر على النطق فلم يقع به طلاق، كالإشارة.
2 -أن الكتابة لا يثبث بها الإقرار فكذلك الطلاق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة المائدة، الآية: [67] .