فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 2103

1 -الحر.

2 -العبد.

3 -المرأة.

الأمر الأول: المسلم الحر:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم التوكيل.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: حكم التوكيل:

توكيل المسلم المكلف الحر في الطلاق جائز من غير خلاف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز توكيل الحر المكلف في الطلاق ما تقدم في توجيه صحة التوكيل فيه.

الأمر الثاني: العبد:

وفيه جانبان هما:

1 -حكم التوكيل.

2 -التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

توكيل العبد في الطلاق جائز بلا خلاف، كتوكيل الحر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة توكيل العبد في الطلاق ما يأتي:

1 -أنه يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لغيرها إذا جعل له.

2 -أن توكيله في الطلاق لا يؤثر على حق سيده فيه فيصح توكيله فيه كالحر.

الأمر الثالث: المرأة:

وفيه جانبان هما:

1 -توكيل الزوجة.

2 -توكيل غير الزوجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت