1 -الحر.
2 -العبد.
3 -المرأة.
الأمر الأول: المسلم الحر:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم التوكيل.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم التوكيل:
توكيل المسلم المكلف الحر في الطلاق جائز من غير خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز توكيل الحر المكلف في الطلاق ما تقدم في توجيه صحة التوكيل فيه.
الأمر الثاني: العبد:
وفيه جانبان هما:
1 -حكم التوكيل.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
توكيل العبد في الطلاق جائز بلا خلاف، كتوكيل الحر.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة توكيل العبد في الطلاق ما يأتي:
1 -أنه يصح طلاقه لزوجته فيصح طلاقه لغيرها إذا جعل له.
2 -أن توكيله في الطلاق لا يؤثر على حق سيده فيه فيصح توكيله فيه كالحر.
الأمر الثالث: المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 -توكيل الزوجة.
2 -توكيل غير الزوجة.