فهرس الكتاب

الصفحة 826 من 2103

2 -أن الخلع إسقاط لحق الزوج في البضع والإسقاط تدخله المسامحة فجاز بالمجهول.

3 -أن الخلع تخلص من الزوجية وليس معاوضة فلا تؤثر فيه جهالة العوض.

الفرع الثالث: ما يستحقه الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -على ما ذكره المؤلف.

2 -على ما تقتضيه العدالة بين الزوجين.

الأمر الأول: ما يستحقه الزوج على ما ذكره المؤلف:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا وجد المشروط.

2 -إذا لم يوجد المشروط.

الجانب الأول: ما يستحقه الزوج إذا وجد المشروط:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان المستحق.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان المستحق:

إذا وجد المشروط لم يستحق الزوج غيره وإن قل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعين المشروط للزوج إذا وجد: أن الشرط صحيح، وقد رضي به فلا يستحق غيره.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد المشروط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت