الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [1] .
الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -بيان من يتولاه.
2 -التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح:
الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي:
1 -أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.
2 -أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.
المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية:
وفيها فرعان هما:
1 -الحل بطريقة التحكيم.
2 -الحل بطريقة القضاء.
الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -معناه.
2 -وقت الحاجة إليه.
(1) سورة النساء [128] .