فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 2103

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [1] .

الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان من يتولاه.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح:

الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي:

1 -أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.

2 -أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.

المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية:

وفيها فرعان هما:

1 -الحل بطريقة التحكيم.

2 -الحل بطريقة القضاء.

الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -معناه.

2 -وقت الحاجة إليه.

(1) سورة النساء [128] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت