فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 2103

الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:

وفيه جانبان هما:

1 -إجبار الذمية.

2 -إجبار المسلمة.

الجانب الأول: أجبار الذمية:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:

القول الأول: أنها تجبر عليه.

القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت