1 -حكم الوطء فيه.
2 -التوجيه.
3 -الدليل.
الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:
الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.
الفقرة الثالثة: الدليل:
من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء [2] .
ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.
3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) [3] .
ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.
الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:
وفيها فقرتان هما:
1 -الأمثلة.
2 -حكم الوطء.
(1) سورة البقرة [197] .
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يفسد الحج 5/ 167.
(3) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.