فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 2103

1 -حكم الوطء فيه.

2 -التوجيه.

3 -الدليل.

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:

الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.

الفقرة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء [2] .

ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح) [3] .

ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.

الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -حكم الوطء.

(1) سورة البقرة [197] .

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يفسد الحج 5/ 167.

(3) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت