فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 2103

ووجه الاستدلال بالآية أنها أوجبت الوفاء بالعقود، والنكاح منها، والوفاء نجها هو الوفاء بمقتضاه، ومنه الاستمتاع، فيكون الإخلال به إخلالا بمقتضاه فيثبت الفسخ كسائر العقود.

2 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه نفى الضرر والضرار؛ وتأخير استلام الزوجة إضرار بها فيثبت لها به الفسخ؛ دفعا لهذا الضرر.

3 -أن عدم ثبوت الفسخ يؤدي إلى المضارة بالزوجة بتركها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك لا يجوز.

4 -أن امتناع النفقة يثبت الفسخ، والحاجة إلى الاستمتاع كالحاجة إلى النفقة إن لم تكن أولى؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الاستمتاع فلا يمكن تحصيله من غيره.

الجانب الثاني: التأخير المؤثر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في التأخير المؤثر في الفسخ على قولين.

القول الأول: أنه ما زاد على أربعة أشهر.

القول الثاني: أنه ما يثبت به الضرر للزوجة.

(1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / 2340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت