فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 2103

2 -أن يكون الزوج مسافرا وتنقطع المواصلات لأمر يرجى زواله.

3 -أن يكون الزوج أسيرا أسرا يرجى زواله.

4 -أن يكون الزوج مسجونا بغير حق.

الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

1 -ثبوت الفسخ.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:

إذا تأخر الزوج في استلام زوجته لعذر لم يثبت لها حق الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الاستلام لعذر الزوج ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [1] .

2 -قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها علقت التكليف بالاستطاعة، والزوج في حالة العذر غير مستطيع فلا يلزمه الاستلام، فلا يثبت الفسخ بتأخيره.

الجزء الثاني: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لغير عذر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أمثلة العذر الذي لا يعتبر.

2 -ثبوت الفسخ.

(1) سورة البقرة [286] .

(2) سورة التغابن [16] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت