فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 2103

الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.

2 -إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.

الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الواجب.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.

الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:

القول الأول: أن الواجب مهر المثل.

القول الثاني: أن الواجب المتعة.

القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت