فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 2103

الأمر الأول: الواجب بالطلاق:

وفيه ستة جوانب هي:

1 -بيان الواجب.

2 -معناه.

3 -دليله.

4 -حكمته.

5 -من يعتبر به.

6 -صفته.

الجانب الأول: بيان الواجب:

الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.

سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.

الجانب الثاني: معنى المتعة:

التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الجانب الثاني: الدليل.

دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} [1] .

الجانب الرابع: حكمة المتعة:

من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.

الجانب الخامس: من تعتبر به:

وفيه جزءان هما:

(1) سورة البقرة [236] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت