فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 2103

1 -بيان حكم النكاح.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح،

الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول [1] :

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.

القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.

القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة [2] .

(1) فصل سبق الزوجة؛ لأنه ليس فيه تفصيل بين الكتابية وغيرها، بخلاف سبق الزوج.

(2) الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الثالث: أن منع النكاح في العدة على القول الثاني للعدة وبقاء الزوجية، وعلى القول الثالث المانع العدة وحدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت