1 -بيان حكم النكاح.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح،
الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول [1] :
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي:
القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.
القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.
القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة [2] .
(1) فصل سبق الزوجة؛ لأنه ليس فيه تفصيل بين الكتابية وغيرها، بخلاف سبق الزوج.
(2) الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الثالث: أن منع النكاح في العدة على القول الثاني للعدة وبقاء الزوجية، وعلى القول الثالث المانع العدة وحدها.