فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 2103

الفقرة الأولى: الفسخ:

إذا تعذر الاستمتاع جاز الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الفسخ إذا تعذر الاستمتاع: أن ذلك من أعظم أهداف النكاح فإذا تعذر فات الغرض من النكاح فجاز فسخه.

الجزء الثاني: الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأمثلة.

2 -الفسخ.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله ما يأتي:

1 -قطع بعض الذكر بحيث يبقى بعض ما يوطأ به من غير أن يفي بالحاجة.

2 -ضعف الشهوة.

3 -سرعة الإنزال بحيث يوجد بأدنى اتصال من غير أن يفي بالحاجة.

الجزئية الثانية: الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

1 -حكم الفسخ.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الفسخ:

العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله لا يثبت بها الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الفسخ بالعيوب التي لا تمنع أصل الاستمتاع: أن المقصود بالنكاح أصل الاستمتاع لإكماله، فإذا وجد أصل الاستمتاع تحقق الهدف من النكاح فلم يجز فسخه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت