فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 2103

الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

1 -حكم الفسخ.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: حكم الفسخ:

إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.

1 -أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.

2 -أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.

3 -أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به:

وفيه أمران هما:

1 -إذا كان بالآخر عيب مثله.

2 -إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.

الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت