فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 2103

1 -الجواب عن دعوى أن الضرر على المرأة وحدها.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح فليس ضرر العيوب المتعدى ضررها قاصرًا على المرأة فقد تقدم أنه يتعدى إلى الأسرة كلها.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن دعوى بقائهم من غير أزواج غير صحيح لما يأتي:

1 -أنه يمكن تزويجهم من جنسهم.

2 -أنهم لن يعدموا من يرضى بهم؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.

3 -أن الأمر جوازي فإذا رضي الأولياء جاز.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من بقائهم من غير أزواج وجود الفساد والإفساد.

كمن لا يستطيعون الزواج.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب:

وفيها فرعان هما:

1 -الفسخ بعد الرضا بالعيب.

2 -الفسخ قبل الرضا بالعيب.

الفرع الأول: الفسخ بعد الرضا بالعيب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت