الجزء الثالث: المنع من تزويج المريض بها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين:
1 -القول الأول: أنه يجوز منعها.
2 -القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي:
1 -أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.
2 -أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.
3 -أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.