فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 2103

الجزء الثالث: المنع من تزويج المريض بها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين:

1 -القول الأول: أنه يجوز منعها.

2 -القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي:

1 -أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.

2 -أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.

3 -أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت