فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 2103

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بجواز منع المرأة من نكاح المعيب ما يأتي:

1 -أن الضرر يجب المنع منه لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [1] .

2 -أن نكاح المعيب وسيلة إلى الخلاف والنزاع في المستقبل عندما تظهر آثار العيوب، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات وذلك لا يجوز.

3 -أن دفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن رضا المرأة بالعيوب رضا وقتي سريعا ما ينقلب إلى حسرة وندم فلا يغتر به؛ لأنه معلوم العاقبة.

الجانب الثاني: إذا كان العيب يتعدى ضرره:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى: وإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -أمثلة الأمراض المتعدى ضررها.

2 -بيان تعدي ضررها.

3 -المنع من تزويج المريض بها.

(1) سورة النساء [29] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت