فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 2103

4 -أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أمه ولا مهر.

الجانب الرابع: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -إذا لم يسم مهر.

2 -إذا سمي مهر.

الجزء الأول: حكم النكاح إذا لم يسم مهر:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -بيان الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في نكاح الشغار إذا لم يسم مهر على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -ما ورد من النهي عن الشغار [1] .

2 -ما ورد أن بعض الصحابة فرق فيه [2] .

(1) صحيح البخاري/ باب الشغار/ 5112.

(2) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت