4 -أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر أمه ولا مهر.
الجانب الرابع: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 -إذا لم يسم مهر.
2 -إذا سمي مهر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا لم يسم مهر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -بيان الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الشغار إذا لم يسم مهر على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -ما ورد من النهي عن الشغار [1] .
2 -ما ورد أن بعض الصحابة فرق فيه [2] .
(1) صحيح البخاري/ باب الشغار/ 5112.
(2) السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 200.