الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -توجيه التنشيز.
2 -توجيه الرجوع بالمبذول.
الفقرة الأولى: توجيه التنشيز:
وجه التنشيز: أن رفض مقتضى الشرط كرفض مقتضى العقد.
ورفض مقتضى العقد يثبت التنشيز فكذلك رفض مقتضى الشرط.
الفقرة الثانية: توجيه الرجوع بالمبذول:
وجه الرجوع بالمبذول بعد الفراق: أن الفرقة جاءت من قبل الزوجة لأنها بسبب رفضها تنفيذ الشروط، والفرقة من قبلها تجيز الرجوع.
المسألة الثانية: الشروط الباطلة:
وفيها فرعان هما:
1 -الشروط الباطلة المبطلة.
2 -الشروط الباطلة غير المبطلة.
الفرع الأول: الشروط الباطلة المبطلة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -شرط بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى.
2 -شرط التحليل.
3 -شرط التوقيت.
الأمر الأول: شرط بضع إحدى المرأتين مهرًا للأخرى:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى:"وإذا زوّجه وليته على أن يزوّجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمّي لهما مهر صح".