فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 2103

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريمها عليه على قولين:

القول الأول: أنه يحرم.

القول الثاني: أنه لا يحرم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الجمع بملك اليمين؛ لأن الاستباحة به كالاستباحة بالنكاح.

2 -ما ورد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه الجمع بملك اليمين لأن الاستباحة بملك اليمين كالاستباحة بالعقد.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

(1) سورة النساء [23] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت