1 -الحديث المتقدم وفيه: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث أنه نهى عن الوطء قبل ما ذكر، وعقد النكاح وسيلة إليه فلا يجوز قبله؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 -قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [2] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت المطلقات بالتربص قبل النكاح، والتربص الانتظار، وذلك دليل على عدم النكاح قبل تمام العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة ما يأتي:
1 -التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2 -إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
3 -احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الجزء الرابع: توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -دليل التحريم.
2 -توجيه المنع.
(1) سنن أبي داوود/ باب وطء السبايا/2157.
(2) سورة البقرة [228] .