فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 2103

1 -الحديث المتقدم وفيه: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث أنه نهى عن الوطء قبل ما ذكر، وعقد النكاح وسيلة إليه فلا يجوز قبله؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

2 -قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت المطلقات بالتربص قبل النكاح، والتربص الانتظار، وذلك دليل على عدم النكاح قبل تمام العدة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة ما يأتي:

1 -التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.

2 -إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.

3 -احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.

الجزء الرابع: توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -دليل التحريم.

2 -توجيه المنع.

(1) سنن أبي داوود/ باب وطء السبايا/2157.

(2) سورة البقرة [228] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت