فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 2103

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:

وفيه جانبان هما:

1 -ما يثبت به التحريم.

2 -المراد بالعقد.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:

القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.

القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .

وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت