الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:
وفيه جانبان هما:
1 -ما يثبت به التحريم.
2 -المراد بالعقد.
الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:
القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.
القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .
وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.