الجانب الثاني: اشتراط الحجز:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) [1] .
ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.
2 -أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:
الأول: كونها في الحجر.
الثاني: الدخول بالأم.
ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في
(1) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/5077.