فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 2103

الجانب الثاني: اشتراط الحجز:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن) [1] .

ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.

2 -أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:

الأول: كونها في الحجر.

الثاني: الدخول بالأم.

ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في

(1) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/5077.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت